الجزء الرابع
الجزء ٥ · صفحة ٥١٨518
معارج الآمال - الجزء الرابع
النَّجَاسَة مستولياً عَلَى الثوب لوجوب غسله كُلّه بِخِلَاف ما إِذَا كَانَ معلوماً فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَجب غسل المَوضِع خَاصَّة.
وإن كان جنبا قطع عَلَى من خلفه من الصف الثاني على قول الأكثر.
والخلاف في القطع عَلَى من حوله كالخِلَاف الذي قبله، والله أعلم.
المَسْأَلَة السابعة
في السارية إِذَا كَانَت بين المُصَلِّين
فإن كانت بين الصفوف المتأخرة فأرخص. وإن كانت في الصفت الأَوَّل، فإن كَانَت تقوم مقام رجل أو أكثر قطعت الصف، وصار من بعدها في حكم المنقطعين. والخلاف في صلاتهم كالخلاف في صَلَاة المُنقطعين
عن الصف.
وإن كانت دون مقام رجل فأرخص. وخرّج أبو سعيد فيها الخلاف أيضاً، وهو ظاهر، واختار أَنَّهَا تقطع كَانَت صغيرة أو كبيرة إِذَا ثبت القول بقطعها في الجملة.
تامة.
،
وإن أخذت قفوة الإمام فسدت صلاتهم، / 416/ وصلاة الإمام
وَقِيلَ: تفسد صلاتهم إذَا كَانَ من يليها من هاهنا وهاهنا لا تتماس ثيابهما إذا ركعا أو سجدا. وكَأنَّ هذا القائل لَمْ يعتبر الفصل بِهَا عِنْدَ وجود المماسة شيئاً ولا دليل عَلَيْهِ. وعنه: إِيَّاكُم وَالصَفٌ بَيْنَ السَّوارِي
،
(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس بلفظه وزيادة كتاب الصلاة، باب فضل ميامن الصفوف، (2477، 58/ 2. والطبراني في الكبير، مثله، ر 12004، 357/ 11.