الجزء الرابع
الجزء ٥ · صفحة ٥٥٥كتاب الصلاة
000
وَقِيلَ: ينبهونه إلى ثلاث مرات وهو أقل الجمع، فإن لم ينتبه تركوه
حَتَّى تنتقض صلاته ثُمَّ يَمضون عَلَى صلاتهم. / 454/ وَأَمَّا النساء فالأولى بالتنبيه منهنَّ ذوات المحارم، وإن نبهه غيرهنَّ
فلا بأس.
وصفة تنبيههنَّ: أن تضرب إحداهنَّ بكفِّها عَلَى فخذها لقوله ـ عَلَيْهِ
الصَّلَاة والسَّلَام -: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصفِيقُ لِلنِّسَاءِ» (1). وإن صفقت فلم ينتبه الإمام زادت ولو إلى عشر مرار؛ لأَنَّ المَقصود
تنبيه الإمام.
وإن ضربت بظهر كفّها الأيمن عَلَى ظهر الأيسر فلا بأس. وكذلِكَ
إِذَا ضربت بأصابع يدها اليمنى على باطن كفّها الأيسر. وإن ضربت بكفّها عَلَى بطن الآخر عَلَى وجه اللعب عالِمة بالتحريم بطلت صلاتها، وإن قل والله أعلم.
،
الأمر الثاني: في الحالة التي يَكُون عَلَيْهَا المَأْمُومِ عِنْدَ سهو الا مَامِ وذَلِكَ إِمَّا أن يعلموا سهوه وهم بعد لَمْ ينتقلوا إلى الموضع الذي سها فيه، وإما أن يعلموا بَعْدَ الانتقال.
فإن علموا قبل الانتقال سبحوا له وهم عَلَى حالهم من غير أن يتبعوه انتقاله؛ لأَنَّ ذَلِكَ الانتقال كَانَ عن سهو منه، وَإِنَّمَا أمروا باتِّباعه في
في
غير السهو.
(1) رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظه كتاب العمل في الصلاة، باب التصفيق للنساء، ر 1203، 76/ 2. ومسلم، مثله كتاب الصلاة باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة ..
ر 422، 318/ 1.