الجزء الرابع
الجزء ٥ · صفحة ٥٦٨568
معارج الآمال - الجزء الرابع
المُفَصَّل / 464 / سُورَة صَغِيرَة ولَا كَبِيرَة إِلَّا وقَد سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بِهَا النَّاس فِي الصَّلَاةِ المَكتُوبَة» (1)
وأن عمر قرأ بسورة {قُلْ يَتَأَيُّهَا الْكَفِرُونَ في صَلَاة الغداة في السفر. وأن عبد الرحمن بن عوف غداة طعن عمر بن الخطاب له صَلَّى بالناس صَلَاة الغداة فقرأ: إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ وإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ.
وَقِيلَ: أقلّ ما تُجزِئ به الصَّلَاة مع الحَمد آية تامة. وقد تقدم أن تَقدَّم
جابر بن زيد أوتر بركْعَة قرأ فيها: مُدْهَامَّتَانِ ليرى أصحابه جواز ذَلِكَ. قال سعوة بن الفَضْل (2): أخبرني موسى بن علي عن الجهم بن حلوس (3) أن الأشياخ تذاكروا - وهم يومئذ بِدَمَا (4) ـ في رجل صَلَّى صَلَوَات كثيرة في ثوب نجس وَلَمْ يعلم، فأراد إعادة تلك الصَّلوات ما يقرأ؟ قال: اجتمع رأيهم أَنَّهُ إِذَا كَانَت صَلَاة يجهر فيها بالقراءة فإذا أكمل فاتحة الكتاب فليقرأ: مُدْهَا مَتَانِ وحدها فَإِنَّهُ يجتزئ به، قال: فأعجب
ذَلِكَ
موسي
،
(1) رواه أبو داود، بلفظه مع بعض التقديم والتأخير كتاب الصلاة، باب من رأى التخفيف فيها، ر 814، 1/ 215. والبيهقي، بلفظه كتاب الصلاة (جماع) أبواب القراءة)، باب طول القراءة وقصرها، ر 3819، 388/ 2.
عُمان،
(2) سعوة بن الفضل الإبراني (ق): 3 هـ): عالم فقيه من قرية إبراء بالمنطقة الشرقية من وإليها ينسب. أخذ عن موسى بن علي. انظر: إتحاف الأعيان، 426/ 1. ومعجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت).
(3) الجهم بن حلوس (ق) (2 هـ): لم نجد من ترجم له، ويظهر الثاني. روى عنه موسى بن علي. هي من
(4) دَمَا:
أَنَّهُ
من علماء أواخر القرن
أعمال السيب حالياً بمحافظة مسقط الكبرى بسلطنة عُمان.