الجزء الخامس
الجزء ٦ · صفحة ١٧كتاب الصلاة
17
وقال الحسن البصري وأبو العالية: هي عِنْدَ زوال الشمس. وروي عن عائشة أَنَّهَا إذَا أذَن المُؤَذِّن لصلاة الجُمُعَة.
وعن الحسن: إِذَا قعد الإِمَام عَلَى المِنبر حَتَّى يفرغ.
:
وقال أبو ثور هي الساعة التي اختار الله فيها الصَّلَاة.
وقال أبو سفيان العدوي: كَانُوا يرون الدعاء يُستجاب ما بين مرتفع الشمس إلى أن تدخل الصَّلَاة ذراع.
وَقِيلَ: هي بَعْدَ طلوع الفجر قبل طلوع الشمس.
زيغ
وَقِيلَ: بَعْدَ طلوع الشمس. وذهب أبو ذر الغفاري إلى أَنَّهَا بَعْدَ الشمس بيسير إلى ذراع. وَقِيلَ: أَنَّهَا عِنْدَ طلوع الشمس. وَقِيلَ: من اصفرار الشمس إلى أن
تغيب. وَقِيلَ: إِنَّهَا وقت قراءة الإِمَامِ الفَاتِحَة فِي صَلَاة الجُمُعَة. وَقِيلَ: إِنَّهَا تدور عَلَى الأوقات المذكورة في الأحاديث وبه تجتمع، فيوماً تكون بين أن يجلس الإمام إلى أن ينصرف، ويوماً من حين تقام الصَّلاة إلى السلام، ويوماً من العضر إلى الغروب، ويوماً في آخر ساعة من اليوم، وهكذا. وكأنَّ الأحاديث في ذَلِكَ لَمْ تبلغ الشيخ أبا سعيد - رضوان الله عَلَيْهِ - فلذا تعقب كلام الإشراف بقوله: لا نقول: إِنَّ وقتاً من الأوقات يدعى الله فيه بصدق وإخلاص إلَّا رجا فيه الإجابة، ولا وقت من الأوقات يستجيب الله فيه لعدوّ من أعدائه دعاء ينفعه، وإن أعطى سؤله في الدنيا فهو غرور واستدراج.