الجزء الخامس
الجزء ٦ · صفحة ٧٣كتاب الصلاة
73
المَسْأَلَة
الرَّابِعَة
في الإقامة
وقد تقدمت أحكامها مع الأذان في آخر الجزء الثالث، والكلام هاهنا عَلَى اشتراطها لصحة الجُمُعَة؛ فإنَّ الجُمُعَة لا تصح بدونها لمواظبته ومواظبة الصحابة عَلَيْهَا من بعده، وقد ذكرها الإمام أبو إسحاق في الخصال التي لا تَتِمُّ الجُمُعَة إِلَّا بِها. ومَحلُّها في صَلَاة الجُمُعَة بَعْدَ الخُطبة كما تَقدَّم، والله أعلم.
٢٬٨٦٨ / ٥٬٣٧١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.