الجزء الخامس
الجزء ٦ · صفحة ٧٤74
ثُمَّ إِنَّهُ أَخذ في:
شروط الجُمُعَة
فقال:
معارج الآمال - الجزء الخامس
وَشَرطُوا لَهَا إماماً أَكبَرًا وَأَربَعِينَ رَجُلاً فَ
وَقِيلَ: يُجزئ بِثَلَاثَة فَمَا فَوقَ ومصراً شَرطُوا لِتَلزَمَا وَالخُلفُ في وَالِي الإِمَامِ هَل يَحلُّ مَحلَّه إِذَا الإِمَامُ قَد رَحَل يعني: أن أصحابنا - رحمهم الله - شرطوا لصحة الجُمُعَة وجود الإمام الأكبر وهو السلطان القائم بأمور المُسلمين، العامل بالشريعة المطهرة. وَقِيلَ: ولو لَمْ يعمل، إذ لا يشترط في صحتها الإمام العادل، بل تجب عِنْدَ الإمام / 51/ العادل والفاجر. وأن يَكُون الجَمَاعَة أربعين رجلاً فصاعداً. وَقِيلَ: يُجزئ بثلاثة
فصاعداً.
وأن يَكُونوا في مصر جامع.
واختَلَفُوا في الإِمَام: هل يقيمها إذا رحل الإمام أو لا؟ وقد تَقدَّم
أَنَّهَا لا تَصِحُ إِلَّا بأذان وخطبة وإقامة فهي من جُملة الشروط التي لا تَصِحُ
الجُمعة إلا بها.
6
وَأَيضاً: لا تَصِحُ قبل الزوالِ خلافاً لابن حنبل، ولا بَعْدَ دخول
العَصْر خلافاً لمالك.