الجزء الخامس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٧كتاب الصلاة
207
بلده؛ لأَنَّ الوجوب قد تعلَّق به حين دخل الوقت، وعذر في التأخير للنسيان. وَأَمَّا قوله صلى الله عليه وسلم: «فذَلِكَ وقتها» أي: وقت قضائها.
ويلزمهم فيمن نسي صَلَاة في الحضر ثُمَّ ذكرها في السفر وقد فات وقتها أن يقولوا بوجوب التَّمام عَلَيْهِ؛ لأَنَّهَا كَذَلِكَ وجبت في وقتها، وَلَمْ أجده مصرحاً. والفرق عَسِر جداً؛ إذ لا معنى لوجوب / 152/ القصر عَلَيْهِ
في الصورة الأولى مع عدم وجوب التمام عَلَيْهِ هاهنا، والله أعلم.
٣٬٠٠٢ / ٥٬٣٧١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.