معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٤

224

معارج الآمال - الجزء الخامس

عليه أن يعيد الأولى إلَّا إن أحدث حدثاً أو تكلَّم. وقال أبو جابر: إلَّا أن

يكون الماء بعيداً.

فإن كان يُصَلِّي الأولى في وقتها فقد تَمَّت ويُصَلِّي الآخرة في وقتها، وإن كان الجمع في وقت الآخرة قال: فأحسب أنه يعيدهما. قال مُحمَّد أَنَّهُ ابن المسبح: ليس عليه بدلها، ويُصَلِّي الثانية.

:

وخرج بعضهم الخلاف في هذه المسألة على الخِلَاف المُتقدِّم: هل

هما صلاة واحدة، أم صلاتان؟

وإن صلّى الثانية قبل الأولى جَهلاً منه لزمه البدل، وإن تعمَّد ثُمَّ فَات

الوقت فالبدل والكفَّارة، والله أعلم.