الجزء الخامس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٤224
معارج الآمال - الجزء الخامس
عليه أن يعيد الأولى إلَّا إن أحدث حدثاً أو تكلَّم. وقال أبو جابر: إلَّا أن
يكون الماء بعيداً.
فإن كان يُصَلِّي الأولى في وقتها فقد تَمَّت ويُصَلِّي الآخرة في وقتها، وإن كان الجمع في وقت الآخرة قال: فأحسب أنه يعيدهما. قال مُحمَّد أَنَّهُ ابن المسبح: ليس عليه بدلها، ويُصَلِّي الثانية.
:
وخرج بعضهم الخلاف في هذه المسألة على الخِلَاف المُتقدِّم: هل
هما صلاة واحدة، أم صلاتان؟
وإن صلّى الثانية قبل الأولى جَهلاً منه لزمه البدل، وإن تعمَّد ثُمَّ فَات
الوقت فالبدل والكفَّارة، والله أعلم.
٣٬٠١٩ / ٥٬٣٧١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.