الجزء الخامس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٧كتاب الصلاة
ثُمَّ إِنَّه أخذ في: / 183/
فقال:
بيان صفتها
247
أَمَّا صلاةُ الخَوفِ فَليُقَدِّمُوا لَهُم إِماماً وَليُصَلِّ بِهِم لِكُلِّ فَرضِ رَكَعَتَينِ طَائِفَة خَلفَ الإمام ثُمَّ أُخرَى وَاقِفَة نحو العدوّ بِالسلاح تدفَعُ ثُمَّ تُصلِّي رَكعَة إِن رَكعُوا وتَحرُسُ الأخرَى فَإِن تَشهَّدَت وسلَّمَت إِذ سَلَّمُوا وَكَمَّلَت هَذَا إِذَا الصفانِ قَدتَقابَلَا أَوسَبُعاً قَد شَاهِدُوا مُقابِلا وَإِن تَداخُلُوا مَعاً أَو كَسراً بعضهم يُصَلِّ كَيف قدراً تَمَاماً أَو إِيمَاءً إِن تَعذَّرُوا أَو بِقِرَاءَة وَإِلَّا كـ لِكُلِّ فَرضِ خَمس تَكبِيرَاتٍ إِن لَمْ يُطِق كذَا المَرِيضِ آتي وَإِن يَكُن لَمْ يَستَطِع تَكبِيراً ذُو مَرَض كان إذا مَعذُوراً
برا
يعني: أن صلاة الخوف عند مواقفة العدو، أو السبع أو غيره من
المخوفات، إذا كان الخائفون جماعة قدموا لهم إماماً وانقسموا إلى طائفتين واحدة خلف الإمام والأخرى مُقابلة للعدو؛ فيُصَلِّي الإمام ركعتين وتُصلّي الواقفة وراءه ركعة ثُمَّ تقابل العدو، وتأتي الطائفة التي لم تصل فتُصلِّي مع الإمام الركعة الباقية ثُمَّ تشهد معه، فإذا سلَّم الإمام بمن معه سلَّمت الطائفة فى نَحر العدو وقد كملت صلاتهم