معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٣

كتاب الصلاة

263

المَيِّت، حَتَّى قال بعضهم: إن تركه مُتعَمِّداً لزمته كفَّارة، فإن كان جاهلاً

فالبدل وليس عليه كفَّارة.

وقد اختَلَفُوا في قدر ما يُجزئ من ذلك:

وأكثر قولهم: إنَّه يُكَبِّر لِكُلِّ صلاة خمس تكبيرات، /196/ وله أن

يجمع الصلاتين بالتكبير. وَقِيلَ: لا يَجمع.

وفي الأثر قال: أخبرنا زياد بن الوصاح أن والده الوضاح كان يُلقن والده عقبة التكبير وهو مريض يومئذ. قال: وكان يلقنه لصلاة المغرب والعشاء الآخرة والوتر خمس عشرة تكبيرة في ساعة واحدة؛ لأنَّه يجمع. قال زياد: إِنَّ أبا بكر الموصلي كان أمره بذلك. قال: وقال بغير توجيه

ولا تسليم.

قال هاشم بن غيلان يوجه لذلك بـ سبحان الله وبحمده» لقول الله تعالى: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ (1). .

وقال أبو زياد أحبّ إِلَيَّ أن يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك

وقال سليمان: يُكَبِّر المَرِيض خَمساً غير تكبيرة الإحرام، وكذلك في الحرب فهي عنده ستّ تكبيرات. وَقِيلَ: يُكَبِّر أربعاً كصلاة الجنازة.

وَقِيلَ: سبعاً.

وَقِيلَ: تكبير الصَّلَاة كلّه فلصلاة الهاجرة إحدى وعشرون تكبيرة

والعصر مثلها. والعتمة والمغرب ست عشرة تكبيرة، والوتر مثلها. والفجر إحدى عشرة تكبيرة. ومال إليه أبو سعيد - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى

(1) سورة الطور، الآية: 48.