الجزء الخامس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٤284
ثُمَّ إِنَّه أخذ في:
فقال:
بيان صفة العيد ووقتها
معارج الآمال - الجزء الخامس
هِيَ رَكَعَتَانِ فِيهِمَا التَّكْبِيرُ عَلَى وُجوهِ جَاء فَالكَثيرُ ثلاث عشر والأقلّ سَبع وَأَوسَطُ الوُجوهِ فَهو تِسعُ گذاك إحدى عشر تُكبر مِن بَعدِ إِحرَامِ بِخَمْسٍ تَجْهَرُ وَالخَمسُ في الأُخرَى إِذَا قَرَأْتَا ثُمَّ الثلاثُ بَعدَ أَن رَكَعا وَجَائِز سَبعُ وَسِتٌ وَإِذَا أَرَدت إحدَى عَشر فَاصنَع كَذَا فالستُ في الأولَى إِذَا أَحرَمتَا وَالخَمسُ في الأخرَى إِذَا تَلَوتَا وَإِن تَشَأْ تِسعاً فَخَمسٌ بَعدَمَا أَحرَمتَ وَالأربعُ في أُخرَاهُما مِن بَعدِ أَن تَتْلُو فَالسَّبع فَقُل بِأربع وَبِالثلاثِ كَالأَوَّلِ وَخُطبَة مِن بَعدِهَا وَوَقتُها إِن طَلَعَت وَالاسْتِوَاء فَوتُها هَذَا وَإِن خَفي الهلالُ فَمَتَى مَا صح صلّوا هَكَذَا قَد ثَبتًا وَقِيلَ: بَل يُؤخّروهَا للغَدِ وَليَخرجُوا فِي وَقتها المحدد
/ 209/ يعني:: أن صلاة العيد ركعتان باتفاق، والتكبير فيها مسنون باتفاق، وكذلك الخُطبة بعدها. وقد جاء التكبير فيها على وجوه أربعة ذكرها ابن عبّاس وقال: كلّها سنة وأكثر الوجوه ثلاث عشرة تكبيرة وأقلها سبع، والمتوسط تسع وإحدى عشر.