الجزء الخامس
الجزء ٦ · صفحة ٣٥٣كتاب الصلاة
ثُمَّ إِنَّه أخذ في:
بيان ما ينقض الصَّلَاة من عوارض الفم
353
فقال:
ثُمَّ الكَلَام بِاللِّسَانِ مُفسِدٌ إِلَّا بِذِكرِ اللهِ حِينَ: علَى الخَطَا فَالخُلفُ فِيه ذُكِرَا وَالضّحكُ فِيهَا نَاقِضٌ إِذَا طَرَا يعني: أن الكلام مفسد للصلاة عمداً أو خطأ إلَّا إذا كان من ذكر الله تَعَالَى، فَإِنَّهُ إذا ذكر الله في الصَّلَاة بغير ما يقال فيها خطأ: قيل: بتَمَام صلاته، وقيل: بفسادها.
وكذلك الضحك مفسد لَهَا إن كان عمداً أو خطأ، والله أعلم.
وفي المقام مسألتان:
المسألة الأولى
في الكلام
وفيها أمور:
الأمر الأول: في حقيقة الكلام
وهو موضوع لجنس ما يَتكلَّم، به سواء كان كلمة على حرف كواو العطف، أو عَلَى حرفين أو أكثر، أو كان أكثر من كلمة، وسواء كان
مهملاً أم لا
ثُمَّ اشتهر الكلام في المركَّب / 261/ من حرفين فصاعداً، وخصصه
٣٬١٤٨ / ٥٬٣٧١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.