الجزء الخامس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦٥كتاب الصلاة
365
وفي حديث آخر: قال النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَن قَهْقَهُ فِي الصَّلَاةِ انتَقَضَت / 269/ صَلَاتُه وَوضُوؤهُ جَمِيعاً» (1).
وَقِيلَ: لا ينقض عَلَى من ضحك أو كشر ما دون القهقهة لا في
صلاته ولا في وضوءه، ونسب إلى أبي علي وبه جزم الشيخ عامر في الإيضاح، وعلله بأنه لا يمتنع من ذلك.
قال المُحشّي: وفي بعض كتب الشافعية والتبسم لا يبطل الصَّلَاة؛ لأَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تبسم فيها، فَلَمَّا سلَّم قال: مرَّ بِي مِيكَائِيلَ فَضَحِكَ لِي فَتَيَسَّمْتُ لَه» (2). قال: وَإِنَّمَا كتبته لموافقته.
قال أبو سعيد الضحك يفسد الصَّلاة، والتبسم من الضحك؛ قال الله تَعَالَى: فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا (3).
قال الربيع: من ضحك في الصَّلَاة جنازة أو غير جنازة وهو إمام
أعاد وضوءه وصلاته.
وقال سعيد بن محرز: من كشر في الصَّلاة انتقضت صلاته، ومن
قهقه انتقض وضوؤه وصلاته.
وَقِيلَ: ما لَمْ تكشر أسنانه فلا نقض عَلَيْه ولو شد شفته عَلَى أسنانه
بيده كيلا يكشر، وهو قول أبي عبيدة - رَحِمَهُ اللهُ -
(1) رواه الدارقطني عن معبد الجهني وغيره بمعناه كتاب، الصلاة باب أحاديث القهقهة في
الصلاة وعللها، ر 612، 128/ 1.
(2) رواه أبو يعلى، عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب وزيادة، ر 2060، 49/ 4. والطبراني في الأوسط مثله، ر 7203، 176/ 7.
(3) سورة النمل، الآية: 19.