الجزء الخامس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦٩كتاب الصلاة
369
وقال غيره في المخاط: إن المُصلِّي يَمثّ منه ما خرج من منخريه
ولا يتعمّد لقلع ما لَمْ يخرج.
وقال أبو عبد الله: يقذف ما كان يتنشَّج
منه
ومن وجد ريحاً في معدته فتجشَّى فلا بأس عَلَيْه إذا كان يؤذيه تركه.
وقال أبو عبد الله: إذا اجتلب الشَّجَا نقض وإن جاء بغير اجتلاب
فلا بأس عَلَيْه، والله أَعلَم.
٣٬١٦٤ / ٥٬٣٧١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.