الجزء الخامس
الجزء ٦ · صفحة ٣٧٠370
ثُمَّ إِنَّه أخذ في:
بيان ما ينقض الصَّلاة
من العوارض البدنية
فقال:
معارج الآمال - الجزء الخامس
كَذَاكَ إِن رَمَى بِوَجهِه إِلَى بَعضَ الجِهَات عامداً قَد بَطَلَا وَقِيلَ: لَا حَتَّى يَرى السَّمَاء أو يرَى الذِي مَن خَلْفَه كَذَا حَكُوا ومَن يَكُن مُستَمِعاً بِالأُذُن وَإِن نَسِي حَتَّى يَطُولَ فَافطِن گذاكَ مَا يَطرَقُ عَلَى الإِنسان يَنتَقِضُ إِن طَالَ عَلَى النِّسيَان وَكُلُّ فِعلٍ لَمْ يَكُن صَلاحًا لَهَا فَنَقْضُهَا بِه قَد لَاحَا يَعنِي: أَنَّه ينقض الصَّلَاة الالتفات وهو: أن يرمي بوجهه إلى بعض الجهات المُخَالَفة لقبلته.
وَقِيلَ: لا تفسد حَتَّى يرى من خلفه إن نظر مدبراً، أو يرى السماء إن
نظر إلى فوق.
في
والمعنى: أن الالتفات الذي دون ذلك وإن كان منهياً عنه فلا يبلغ
شدته مبلغ هَذَا الالتفات.
استمع
وكذلك من يستمع بأذنه إلى شيء من غير أمر الصَّلَاة مُتعَمِّداً. وإن
ناسياً فلا ينقض حَتَّى يطول استماعه.
وكذلك كُلّ ما طرأ عَلَى الإنسان عَلَى غير العمد فَإِنَّهُ لا ينقض إِلَّا