الجزء الخامس
الجزء ٦ · صفحة ٣٨١كتاب الصلاة
381
الأمر الثاني: فيما يَجُوز فعله في الصَّلَاة
وهو نوعان: لأنَّه إِمَّا أن يكون من صلاح الصَّلَاةِ، وَإِمَّا أن يكون
خارجاً عنها. فالأوّل مثل: شدَّ العمامة ما لَمْ تنحلّ كلّها، وشدّ الإزار، وتسوية الرداء، وإماطة الأذى، ومسح الحصى للسجود، وتسوية الأرض لذلك، والتحول إلى المكان القريب من الوعوثة إلى حيث يتمكن من السجود، ومثل الخطوة والخطوتين ما لَمْ يرتفع قدمه وَقِيلَ: له أن يتحوَّل إِلَى
خمس خطوات.
وقال أبو عبد الله: من قنع رأسه أو كشف عنه القناع في القناع في الصَّلَاة من
حر أو برد فلا بأس.
عن
صلاته
وقال الحسن بن أحمد في المُصلِّي إن طعنته سُلًاه (1) أو أشغلته صلاته: لَه أن يُخرجها ويبني عَلَى صَلاته، وَإِن لَمْ تشغله وأخرجها فعليه الإعادة.
عن
ومن وضع خطام دابته تحت رجليه ليمسكها فلا بأس. وأجاز أبو المؤثر إمساكها بيده إذا خاف أن تذهَب.
ولا بأس عَلَى المُصلِّي أن يُخرج ذرّة أو غيرها من أذنيه أو عينيه أو سائر بدنه إذا خاف منه الأذى أو الشغل عن صلاته. ويُخرج الدَّبي وغيره مِنَ الدواب من / 281/ بدنه في الصَّلَاة ولا يقتله، فإن قتله فَقِيلَ:
بالنقض.
(1) السُّلَّاه: مفرد سُلَّاء، وهو شوك النخل. انظر: العين، مادة: سلا.