الجزء الخامس
الجزء ٦ · صفحة ٣٩٣كتاب الصلاة
393
وما داموا لَمْ يدخلوا في الصَّلاة أطاعوهم ما لَمْ يَخافوا فوت الوقت؛ فإذا خافوا ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله أعلم.
الأمر
الثالث: في الفعل الناقض للصلاة
وهو: كُلُّ فعل فعله بتعمد وَلَمْ يَكن لصلاح صلاته.
أخبر أبو زياد أنَّ هاشم بن غيلان عن الرامي - رَحِمَهُم الله -: أَنَّ من رفع يده فوق رأسه في الصَّلاة انتقضت صلاته إن كان لغير مصالح
الصَّلَاة.
نزاري).
(قال أبو المُؤثِر: الرامي مُحمَّد بن عبد الرحمن من أهل إزكي
وقال الحسن بن: أحمد من طعنته سُلَّاة وَلَمْ تشغله فأزالَها أَنَّه يعيد
:
صلاته ومن طرح قملة من ثوبه بيده خيف عَلَيْه النقض. قُلتُ: هو ناقض؛ لأنَّه عمل. وقد قيل فيها: بنقض وضوئه؛ لأنَّ
عادتها تذرق عند المس.
وإن طرحها يظنّ أن ذلك من مصالح // 291/ صلاته: فَقِيلَ: تفسد صلاته، وَقِيلَ: لا.
ومن تعمم في الصَّلاة أو حلَّ عمامته انتقضت صلاته إلَّا أن تسترخي عمامته فيشدّها عَلَى حالها بيد واحدة.
ويكره للمصلِّي أن ينقر أنفه أخرج منها شيئاً أو لَمْ يُخرج، أو
يدخل يده في فمه أو أذنيه. وبعض: يرى النقض بذلك.
ومن أساغ طعاماً في فيه أو النخاعة بعد أن ظهرت على لسانه وصار