معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٦ · صفحة ٣٩٤

394

معارج الآمال - الجزء الخامس

قادراً عَلَى لفظها: فَقِيلَ: عَلَيْه النقض. وقال أبو عبد الله: لا نقض بمثل

إساغة الحبَّة أو ما يجري في البزاق.

وإن عَقَد الآيات والتكبير بيده نقض صلاته فى الفرض، ولا نقض

عَلَيْه في العيدين والنوافل ولكن يكره ذلك، ولا بأس إن عقد ذلك في

نفسه

في

ومن راوح بين قدميه لغير معنى فهو من العبث، وقد اختلف نقض الصَّلاة به كما تقدَّم. وقال أبو سعيد: ذلك مكروه إِلَّا علة. وإن من لَمْ لم يرفعهما من الأرض فلا بدل عَلَيْه. وجوّز بعضهم الاتكاء على إحدى القدمين في الفرض والنفل.

وجوز بعضهم للمرأة أن ترضع ولدها حال الصَّلاة، وأن تحمله إذا

لم يكن فيه قذر وكان لا يشغلها عن صلاتها.

ومن أومأ برأسه يريد جواباً لمن يكلمه بـ «لا» أو «نعم» فجوزه

بعضهم. وهذه رخص والقياس فيها المنع.

ناقض.

ومن شبك أصابعه في الصَّلَاة فَقِيلَ: مكروه. وقال أبو عبد الله:

ومن نقع أصابعه أو بعض أعضائه متعمداً: فعن أبي سعيد: أن صلاته فاسدة. وإن فعله ناسياً ففيه خلاف وأحب بعضهم أن يعيد. ومن مسح بثوبه في الصَّلَاة من تراب أو عرق /292/ أو نفض كفَّيه من التراب: فَقِيلَ: ينهى عن ذلك. وقال أبو عبد الله: إن نفض

انتقضت صلاته.

قُلتُ: وكذلك نفض ثوبه.

كفيه