معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٦ · صفحة ٤٠٦

406

معارج الآمال - الجزء الخامس

ثُمَّ إِنَّه أخذ في:

بيان ما ينقض الصَّلاة من العوارض الخَارِجية

وهي

المعبر عنها بـ «القواطع»، فقال:

أَوْ مَرَّ شَيْءٌ بَيْنَهُ وَمَسجِدِ مِنْ حَيَوَانِ ذِي دَم كَوَلَدِهِ / 301/ أَمَّا الخَنَازِيرُ وَنَحْو القِرْد تَنْقُضُ دُونَ حَدِّهَا فِي البُعْدِ خَمْسَة عَشَر وَكَذَلِكَ الجُنُبُ وَأَقْلَفٌ وَمُشْرِكْ مُجْتَنبٌ وَحَائِضُ أَيْضًا وَدُونَ أَذْرُعٍ ثَلَاثَةِ بَاقِي النَّجَاسَاتِ فَعِي إِلَّا إِذَا مَرَّ وَرَاءَ سُـ شرَةِ وَإِنْ تَكُنْ كَشَعْرَةٍ فِي الدِّقَة وَطُولُهَا مِثْلَ مُؤَخِّر الرّحل شِبْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٌ خُلفٌ نُقِل يَعنِي: من النَّواقض أن يَمرّ بَيْنَ المُصلي وسجوده شيء من الحيوانات الطاهرة ذوات الدم، كما إِذَا مرَّ وَلده أو غيره من الناس، أو شاة أو سِنَّور أو غيرها من الحيوانات فإنَّه يستأنف صلاته، وذلك إذا كان بينه وبين سجوده. أما إذا مرَّ أبعد من ذلك فلا نقض.

وينقض الخنزير والقرد والمُشرك والأقلف البالغ والحائض والجنب

6

إذا مرُّوا قدامه وإن بعدوا ما لم يكن بينهم وبين سجوده خمسة عشر ذراعاً. فإن مروا من وراء ذلك فلا نقض عَلَيْه؛ لأَنَّ هَذَا القدر من الذرع لا يمكن فيه الصَّلَاة مع الإمام إِلَّا عند اتصال الصفوف لطول الصَّلاة، فلا

تنتقض صلاته بما وراء ذلك كما لا تتعلق بما وراءه.