الجزء الخامس
الجزء ٦ · صفحة ٤٠٩كتاب الصلاة
409
صلاته؛ لأنَّ أصلها الطهارة حَتَّى يعلم أنَّها حائض أو جنب أو نفساء. وقال بعض قومنا: يقطع الصَّلَاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. وقال أحمد: يقطعها الكلب الأسود، وفي قلبي من الحمار والمرأة
شيء.
احْتَجَّ المثبتون للقطع بِحَديثِ أبي سعيد الخدرِي أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ أَحَدَكُم إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَلَا يَدَعُ أَحَداً يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِيَدْرَأَهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلَهُ فَإِنَّما هُوَ شَيْطَان».
وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ عِفْرِيتاً مِنَ السِّنِّ تَفَلَّتَ (عَلَيَّ) البَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلَاتِي فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ. .. إلخ.» (1)
الحَدِيث.
وحديث أبي هريرة أيضاً عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذا صلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَل تِلقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئاً، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَصاً، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَليَخطَّ بَيْنَ يَدَيْهِ خَطاً ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» (2)
وحديث طلحة بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَي المُصَلِّي مِثْلَ مُؤَخِّرَة الرَّحْل لَمْ يُبَالِ بِمَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»)
(3).
(1) رواه البخاري بلفظه، كتاب الأنبياء، باب ووهبنا لداود سليمان … »، ر 3423، 164/ 4. ومسلم، بمعناه كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة، ر 384/ 1،541. (2) رواه أبو داود، بمعناه، كتاب الصلاة (تفريع أبواب السترة)، باب الخط إذا لم يجد عصاً، ر 689، 183/ 1. وابن ماجه، مثله كتاب إقامة الصلاة باب ما يستر المصلي، ر 943،
303/ 1
(3) رواه مسلم، بمعناه كتاب الصلاة باب سترة المصلي ر 499، 358/ 1. وأبو داود، مثله، كتاب الصلاة، باب ما يستر المصلي، ر 685، 183/ 1.