الجزء الخامس
الجزء ٦ · صفحة ٤٤٧كتاب الصلاة
447
ثُمَّ إِنَّه أخذ في:
بيان النقض بِمُخَالِفة المأمور به في الموقف
وهو أيضاً من شروط الصَّلَاة في الجماعة فقال:
ولَا لِمَن صلَّى عَلَى اليَسَارِ مِن بَعدِ عِلمِهِ بِنَهي البَارِي قِيلَ: وَمَن صلَّى وَرَا الصُّفُوفِ مُنفَرِداً فِي المَوضِعِ المَعْرُوفِ وَلَمْ يَكُن خَلفَ الإِمَامِ وَقَفَا مُصَلِّياً لَكِنَّهُ تَطَرَّفَا وهَكَذَا إِن قَطَعَتهُ السُّبُلُ إِلَّا إِذَا صُفُوفُهُم تَتَصِل وَمِثلُهَا فِي ذَلِكَ الأَنْهَارُ إِن فَصَلَت بَينَهمَا وَالنَّار ومَن يَكُن صَلَّى وَرَا إِمَامِه بِحَيثُ لَا يَسْمَعُ مِن كَلَامِه مَع مَدَّ صَوتِهِ فَلَا فَرضَ لَه إِن كَانَ أَعلَى أَو مُحَاذِياً لَه / 332/ وَقِيلَ: لَو سَمعَهُ فَلَا يَصِحْ أَن يَعلُوَ الإِمَامِ وَهُو مُتَّضِح وأن تُصلِّي امرَأَةٌ مَع أَجنَبِي فِي نَحو ست أَذْرُعٍ أَو أَقرب يَعنِي: أَنَّه لا صلاة لِمَن صفَّ عَلَى يسار الإمام إذا كان عالماً بالنهي عن ذلك، فإن السنة قد مضت في الرجلين إذا أمَّ أَحَدُهُمَا الآخر أن يكون المَأْمُوم عن يمين الإمام. وقد حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس عن يساره
إلى يمينه؛ فإذا خالف أحد هَذَا النهي بعد العلم به فسدت صلاته. ونقل ابن المُنذِر عَن ابن المُسيّب أنَّه يقيمه عَن يساره. وَلَعَلَّه لَمْ
يَصِحْ
معه الحَدِيث.