معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٦ · صفحة ٤٩٥

كتاب الصلاة

495

الخامسة، فصلَّى النَّبي له بأصحابه / 365/ الكسوف فكانت أول صلاة

كسوف في الإسلام».

قال:

وَرَكْعَتَانِ لِلكُسُوفَيْنِ يَؤُمُ فِيهَا إِمَامٌ ثُمَّ خُطْبَة تَتِمْ وَلتَكُنْ الأَرْكَان فِي أُولَاهُمَا أَظْوَل مِنْهَا إِنْ تَكُنْ أُخْرَاهُمَا وَلَا خُرُوجَ ثمَّ بَل تُصلَّى فِي مَسْجِدٍ إِنْ كَانَ أَوْ مُصَلَّى يعني:: أنَّ صلاة الكسوفين ركعتان في جماعة يجهر الإِمَام لَهُم بالقراءة، ويخطب بعد الفراغ من الصَّلاة، ولتكن القراءة والركوع والسجود في الركعة الأولى أطول منها في الركعة الثانية.

ولا يسنّ فيها الخروج، وَإِنَّمَا تصلَّى في المسجد إن كان هناك مسجد، وإن لم يكن صلوها في مصلَّى.

قالت عائشة - ا -: «خَسَفَت الشمسُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ إلى المَسجِدِ فصفَّ الناسُ وَراءَه فَكَبَّر فقرَأ رَسول الله صلى الله عليه وسلم … إلى آخر الرواية. وفيها دليل عَلَى صلاتها في المَسجِد فقط، والله أَعلم.