الجزء الخامس
الجزء ٦ · صفحة ٥٣٠530
معارج الآمال - الجزء الخامس
ولأنَّهم جمعوا بين الرواية الدالة على أنه كان يصوم جَمِيع شَعبان، وَالرواية الدالَّة عَلَى أَنَّه كان يصوم بعضه؛ بأنه تارة كان يصوم
كله، وتارة كان
يصوم بعضه.
وَأَمَّا المنقول الثَّانِي: فغير مناف للتفصيل؛ لما نقل أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم إتمام / 389/ كُلّ تطوُّع شرع فيه إلى وجوب ذلك، وَإِلَّا
فيحتمل أن معنى النقلين واحد وهو ظاهر؛ إذ لا معنى لذكر وجوب الإتمام مع عدم وجوب الأصل، والله أَعلم.
٣٬٣٢٥ / ٥٬٣٧١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.