الجزء الخامس
الجزء ٦ · صفحة ٥٣٧كتاب الصلاة
537
ومن
صلَّى بمائة آية لَمْ يكن من الغافلين ومن صلى بمائتي آية كان من
المتهجدين.
قال أبو محمد فالذي عندنا أنَّ صلاة الأوابين هي التي ندب الله إليها بقوله - جل ذكره -: يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِي وَالْإِسْرَاقِ
وَقِيلَ: من صلَّى كُلّ ليلة ركعتين فقد أحيى ليله، ولحقه معنى
وَالَّذِينَ يَبيثُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَما (2)، والله أعلم.
التنبيه الخَامِس: [الحكمة في مشروعية الرواتب]
الآية:
قال العلماء: الحكمة في مشروعية الرواتب قبل الفرائض وبعدها تكميل الفرائض بها إن عرض نقص، كما ثبت في حديث أبي هريرة المُتقدِّم وفيه: أَوَّل مَا يُحاسَبُ به العبدُ / 394/ من عَمَلِهِ صَلَاتُه. . . - إِلَى قوله: فَيُكْمِلَ بِهَا مَا نَقَصَ مِنَ الفَرِيضَة».
قال أشياخنا - رحمهم الله -: النفل للفريضة كالغلاف للغرس يقيه
من الآفات.
ويدخل تحت هذا من يعمل في الفرض مكروهاً، أو ينقص منه ما لا تفسد به، أو يعمل مفسداً مِمَّا لا يدرك بالعلم، أو زاد في الركعات، أو نقص من حيث لا يعلم ظانّاً أنَّه مُؤَدّ وليس عند الله كَذَلِكَ، أَو يُصَلِّي بنجس لا يدري به أو نحو ذلك.
وَقِيلَ: لا نقص (بالصاد (المُهملة للفرض بِمَا لا يدرك بالعلم فهو
(1) سورة ص، الآية: 18.
(2) سورة الفرقان، الآية: 64.