الجزء الخامس
الجزء ٦ · صفحة ٥٥٧كتاب الصلاة
001
رواية عن علي قال: كَان النَّبِي يُصَلِّي قبل العصر أربع ركعات (1). وفي رواية عن أبي هريرة: مَنْ صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعاً غَفَرَ اللهُ لَهُ مَغْفِرَة عَزْماً (2). وفي رواية عن ابن عمر ـ أيضاً ـ بلفظ: - أيضاً - بلفظ: «حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّار (3). وعن أم سلمة بلفظ: حَرَّمَ اللهُ بَدَنَهُ عَلَى النَّارِ» (4). وعن علي بلفظ: «حَرَّمَ اللهُ لَحْمَهُ عَلَى النَّار. وفي رواية عن ابن عمرو: «لَمْ تَمْسَهُ النَّارُ)، والله أعلم.
المسألة الخَامِسة
في الأربع التي بعد المغرب
ذكر أبو إسحاق الأربع التي بعد
،
، وكَأَنَّها الأربع التي تُصلِّيها
العامة، منها ركعتان السنة الراتبة والركعتان بعدهما تخص عندهم باسم النافلة ويحتمل أن يكون مراده - رحمة الله عَلَيْه ـ صلاة أربع غير
الراتبة.
والأوّل أظهر، ويَدُلُّ عَلَيْه حديث ابن عمر قال: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعاً بَعْدَ
المَغرِب كَانَ كَالمُعَقِّبِ غَزْوَة بَعْدَ غَزْوَة)، وهو موقوف.
(1) رواه الترمذي، بلفظه، باب ما جاء في الأربع قبل الظهر، ر 492 294/ 2. والطبراني في
الصغير، بلفظه، ر 1096، ص 397.
6
(2) رواه الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد بلفظ قريب، ترجمة يوسف بن أحمد ابن كركا الخياط، ر 7625، 308/ 14.
(3) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ، وما وجدناه عن ابن عمر عند أبي داود والترمذي وغيرهما: الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً».
رحم
(4) رواه الطبراني في الكبير عن أم سلمة بلفظ قريب، ر 611، 281/ 23. (5) رواه الطبراني في الأوسط، عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب، ر 2601، 153/ 3. والعقيلي:: الضعفاء مثله ترجمة يمان بن المغيرة ر 2097، 463/ 4.
6
(6) رواه عبد الرزاق بلفظ، قريب کتاب، الصلاة باب الصلاة فيما بين المغرب والعشاء،
= (