الجزء السادس
الجزء ٧ · صفحة ٨٨معارج الأمال - الجزء السادس
به الخطاب إلى أولياء المَيِّت خصوصاً، وإلى كُلّ من علم بموته من المُسلِمين إن دعوهم إلَى ذَلِكَ واستعانوا بهم فإنَّهم يلزمهم أن يعينوهم عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يُجهزوا صاحبهم، وقد تقدَّم الدليل على وجوب ذَلِكَ، المسألة وذكرنا جميع فروع في الشرح المتقدّم، وأَمَّا تفصيل كُلّ واحد من
هَذِه الفروض عَلَى حدة فسيأتي شيئاً بعد شيء، وأَوَّل ما نذكر منها:
٣٬٥٥٥ / ٥٬٣٧١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.