الجزء السادس
الجزء ٧ · صفحة ٨٩الغسل
فنقول:
وَفَرْضُهُ إِزَالَةُ الأَنْجَاسِ وَغَسْلُ كُلَّه مَعاً وَالرَّاس سُنَنُهُ الوُضُوءُ والتَّقْلِيتُ وَعَصْرُهُ لِيَخْرُجَ الخَبِيتُ وَالابْتِدَاء بِمَيَامِنِ الجَسَد وَالغُسْلُ بِالخَمْطِيَ أَوْ سِدْرٍ وُجِد إِذْ تَغْسِلَتْهُ ثَانِياً مُنَظَّفًا وَضَعه مِنْ بَعْدِ لِكَي تُنَشِّفَا / 113/ وَلتَسْتُرِ العَوْرَةَ مِنْهُ وَاجْعَل عَلَى يَدَيْكَ خِرْقَةٌ وَغَسل وَقَدْ مَضَى مَا لِلمُغَسِّلِ اسْتُحِبْ مِنْ غَسْلِهِ وَهَاهُنَا الوُضُو نُدِب الهاء من قوله: (وفرضه ومن قوله: (سننه عائدة إلى الغسل. و (الخمطي): وتسميه العامة بالقرقاع. والمعنَى: أن اللازم في غسل المَيِّت إزالة الأنجاس عنه وتعميم جميع بدنه ورأسه بالغسل، فإنَّ الغسل لا يتِمُّ إِلَّا بِذَلِكَ. فمن لَمْ يُزل النجس عنه أو لَمْ يعمّ جسده فكأَنَّه لَمْ يغسله، وإنَّ أن يُوَضَّأ وضوء الصلاة، وأن يغسل ثلاثاً ثلاثاً، وأن يعصر بطنه عصراً رفيقاً ليخرج الخبث الذي فيه، لئلا يَخْرُج بعد الغسل فيحتاج إلى إعادة. وأن يبتدأ بميامن جسده فيغسل الشق الأيمن من الرأس ثُمَّ الأيسر ثُمَّ الأيمن من العنق، ثُمَّ الأيسر ثُمَّ الأيمن من صدره ثُمَّ الأيسر، وأن تغسله الغسلة الثانية بماء فيه
سننه