الجزء السادس
الجزء ٧ · صفحة ١٢٣ذكر الكَفَن
بفتحتين معروف، وهو الثوب الذي يستر به الميت، وجمعه أكفان كسبب وأسباب والكلام في هذا الباب في أقل ما يُجزئ منه وأكثر ما ينبغي، وفي صفة التكفين قال:
أقلُّ مَا يُجزئ من الأكفان مايَستُرُ العَورَةَ لِلإنسان وَيَنبَغِي فِي كَفَنِ الرِّجَالِ أَن يُعطَى قَميصاً وَإِزاراً يَستُرَن لفيفَةٌ لَه وِلِلنِّسَاءِ مَع دَرعِ إِذَارٌ وَخِمَارٌ فَاستمع وَخِرقَةٍ وَالاقتصار يُغنِي بِواحدٍ يَسْمَلُ كُلَّ البَدْنِ / 164/ سُنَّ لَه البَياضُ مِن نَوعِ تَحِلَّ فِيه الصلاة لَا بِتكريه يجل والعدد المَدْكُورُ وَالخِمَارُ لا كَمُحرِمٍ أَو مِن شَهِيدٍ قتلا وَلتَحشُ كُلَّ مَنفَذٍ فِي البَدَنِ وَكُلّ مَسجِدِ بِهَذَا القُطن واذرُر عَلَيهِمَا ذَرِيرَةً خَلا إِن كَانَ مُحرِماً فَلا تُحَلّلا وَرَاسُهُ وَوَجُهُه لَا تَستُرِ وَإِن تَكُن أُنثَى فَوجههَا اظهر وخَفَّفِ الشدَّ إِذَا لَمْ تَخَف شيئاً وَإِن خِفْتَ فَلا تُخَفَّفِ حَتَّى إِذَا وَضَعَتَهُ في قَبرِه فُكَ الذِي شَدَدتَهُ مِن زِره اللفيفة: معنى اللفافة، ثوب يعمّ جَمِيع الجَسَد إذا لفّ عليه. والخمار: ما يستر به الرأس.