الجزء السادس
الجزء ٧ · صفحة ١٢٩كتاب الجنائز
129
وسُئل جابر عن الميت: كم يكفيه من الكفن؟ قال: «كان ابن عباس يقول: ثوب أو ثلاثة أثواب أو خمسة».
بالآخر.
وَقِيلَ: كُفّن حذيفة في ثوبين وعامَّة النَّاس عَلَى ثلاثة أثواب. وقال موسى بن عليّ: إذا كان ثوبان فإنا نُؤَخِّر المَيِّت بأَحَدُهُما ونلفه
وقال ابن محبوب: إِنَّ المَرأَة تُخمر، والرجل يعمم، وَلَمْ يكن الربيع
يرى للرجل عمامة، ولا للمرأة خماراً.
وقَالَ بَعضُهم: شهدت الأزهر بن علي يكفّن ابنه فعمَّمه، قيل:
ورَدُّها عَلَى حلقه.
وَقِيلَ: إِن خُمرت المَرأَة أَو لَمْ تُخمر، فلا بأس.
قال أبو مُحمَّد: تخمّر، وقال أبو الحسن: لا تخمر.
وَقِيلَ: يكفَّن الرجل في ثلاثة، والمرأة في خمسة. / 174/
فأَمَّا الثلاثة التي للرجل فإزار وقميص ولفافة، يبدأ بالقميص ثُمَّ الإزار ثُمَّ اللفافة، ويُؤَزر الرَّجل فوق الثديين، فإن كفّن بخمسة فقميص وإزار ولفافتان وعمامة.
وأَمَّا الخمسة التي للمرأة فخمار وجلباب وقميص وإزار ولفافة،
قيل: لا تكفن في أقل من هذا إِلَّا أَن لا يُمكن.
وقد قال بعض الفقهاء بالسادس - أرجو أَنَّهُ ـ العصابة، قال: والمُستَحبّ خمسة عَلَى حكم استتارها في الحياة.