معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السادس

الجزء ٧ · صفحة ١٦١

قال:

[ذكر صلاة الجنائز]

كَبِّر لَهَا أَعنِي صَلَاةَ المَيِّت أَربَعَ تَكبِيرَاتٍ ثُمَّ تَأتِي فَاتِحَةُ الكِتَابِ بَعد الأُولَى وَبَعدَ ثَانِيهَا وَهَذَا أُولَى مِن قَولِهِم بِأَنَّهَا لَا تَجِب قِرَاءَة الحَمدِ وَلَكِن تَندب تَ وَسُنَّ تَسبِيحٌ مَعَ استِعَاذَةٍ كذَا الدُّعَا لِصَاحِب الوَلَايَة وَالمُؤْمِنينَ جُملَةً وَنَفسِكًا لأَنَّهَا أَعظَمُ حَقَّاً عِندَكا وَإِن يَكُن غَيرَ وَلِيٌّ فَاقصدِ أَهلَ الوَفَاءِ بِالدعاءِ وَاحمدِ مَولَاكَ ثُمَّ صَلِّيَن وَسَلَّمَا عَلَى الرَسُولِ قَبْلَ أَن تُسَلِّمَا وَبَعدَ أَن تُكَبِّرَنَّ رَنَّ الرَّابِعَة تَسْلِيمَةً مِن غَيرِ جَهْرٍ تَابِعَة / 222/ وَقِف إِزَاءَ صَدْرِهِ وَيُوْمَر وَلِيُّهُ يَقدُمُهُم أَو يَأمُرُ أَبُوهُ ثُمَّ جَدُّهُ وَإِن عَلَا فَالزَّوجُ فَالِابْنُ وَإِن قَد سَفَلَا فَالأَقرَبُ الأَقرَبُ مِن أَحبَابِه بِحَسبِ الميراث [مِن أَربَابِهِ إِن عُدِمَ الإِمَامُ أَو وَالِيهِ فَهَؤُلَاء. كُلُّهُ

يعني: أَنَّهُ يُكَبَّر لصلاة الميت أربع تكبيرات، يقرأ بعد الأولى وبعد الثانية فاتحة الكتاب وحدها، وهذا مِمَّا لا تتم الصلاة إِلَّا بِه؛ لأَنَّ كُلَّ