الجزء السادس
الجزء ٧ · صفحة ١٩٩كتاب الجنائز
199
يَتْبَعُهَا فَلَهُ قِيرَاط، وَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَان»، قِيلَ: وَمَا القِيرَاطَان؟ [قَالَ:] «أَصْغَرُهُمَا مِثْلَ أُحد» (1). فكيف يكون ناقص الأجر من أعطي هذا الفضل؟ ثُمَّ إن قولهم: نَاقِصَ الأَجْر يَدُلُّ عَلَى أن الأفضل غيره، وذلك شأن
المكروه والمفضول وَاللهُ أَعلم.
منه
الموضع الثَّانِي: المَقْبَرَة
وقد اختلفوا في صلاة الجنازة فيها:
فَمِنْهُم من قال: لا بأس بذلِكَ، وكَرِهَه ابن عباس وابن عمر، ومنع
علي.
وقال بعض: إن وجدوا غير المَقْبَرَة كان أحبّ إِلَيَّ، وإِن صَلُّوا عَلَى الجَنازَة فيها فعِنْدِي أَنَّه لا بأس بذَلِكَ
وقال آخر: إن استقبل / 275/ القُبُور فمكروه فليفسحوا عنها، قال
أبو سعيد: إن أمكن غير المَقْبَرَة كان عِندِي أحسن. واستدلَّ المُجَوِّزون بما روي عن ابن المنذر قال: ذكر نافع أَنَّهم صلُّوا عَلَى عائشة أمّ المُؤْمِنين وأمّ سلمة وسط قبور البقيع، صَلَّى عَلَى عائشة أبو هريرة وحضر ذَلِكَ ابن عمر، وفعل ذَلِكَ عمر بن عبد العزيز. قُلنا: هذا معارض بالمَنقُول عن عليّ وابن عبّاس وهُمَا أكثر فقهاً وأقوى ضبطاً مِمَّن ذكرتم، والأولى الاستدلال بِحَدِيث أبي هريرة «أن امرأةً سوداء كَانَت تَقُمُّ المَسجِد ـ أو شاب ـ فَفَقَدَها رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها
،
(1) رواه مسلم، عن أبي هريرة بلفظه كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، ر 945 653/ 2. وأبو داود، عن أبي هريرة بمعناه كتاب الجنائز، باب فضل
الصلاة على الجنائز وتشييعها، ر 3168، 202/ 3.