معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السادس

الجزء ٧ · صفحة ٢١٩

كتاب الجنائز

219

الدين والولاية، وإن كان بعيداً وَلَمْ يشتهر الأسن بالخبث قدم الأسن يستغفر لذي الولاية ويكف عن الآخر.

قال أبو الحواري: يقدَّم / 302 ذو الولاية ولو كان أصغرهما سنّاً، وكذلِكَ قال غيره.

الآخر.

وإن كانوا من جنسين فصاعداً فكذَلِكَ يقدّم أفضل الأجناس عَلَى

فإن كانوا رجالاً وصبياناً قدّم الرجال ثُمَّ الصِّبيان الأكبر ثُمَّ الأصغر،

وإن كان معهما عبيد جعلوا بعد الصبيان ولو كان العبيد بلغا.

وإن كان معهم نساء وإماء صغار وكبار: قال أبو إسحاق: يقدم الرجل الحُرّ، ثُمَّ الصَّبِي، ثُمَّ المَرأَة الحرَّة البالغة، ثُمَّ الصَّبِيَّة التي لم تبلغ، ثُمَّ العبد البالغ، ثُمَّ العبد الذي لَم يبلغ، ثُمَّ الأمة البالغة، ثُمَّ الأمة التي

تبلغ. وقال محمد بن محبوب: يقدّم الرجال الأحرار، ثُمَّ الصبيان الأحرار، ثُمَّ العبيد الرجال، ثُمَّ الصَّبيان من العبيد، ثُمَّ النساء الحرائر، ثُمَّ الصَّبِيّات الحَرائِر، ثُمَّ الإماء، ثُمَّ الصَّبيات من الإماء.

وقال ابن المسبّح: يقدم الرجال، ثُمَّ الصَّبيان، ثُمَّ العبيد الذكور، ثُمَّ النساء الحرائر، ثُمَّ الإماء.

وَالحَاصِل: أَنَّهم اختلفوا في تقديم / 303 العبد عَلَى المَرأة أو العكس فمنهم من لحظ معنى الحرية فقدَّم المَرأَة، وَمِنهُم: من لحظ: معنى الذكورية فقدم العبد، وَمِنهُم من قال: يقدّم العبد البالغ ثُمَّ الصَّبِيِّ ثُمَّ