الجزء السادس
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٣كتاب الجنائز
223
فإن قيل: لا يحتاج النافي إِلَى بينة؛ لأنَّ الأصل / 307/ في الأشياء العدم، وَإِنَّمَا يحتاج إليها المثبت؛ لأنَّه أثبت حكماً زائداً عَلَى الأصل. قُلنا: ليس هذا الأصل عَلَى إطلاقه وَإِنَّمَا هو في المعدومات خاصة، أَمَّا الموجود فإن الأصل فيه الوجود حَتَّى يَصِحٌ عدمه، ومن المَعلُوم أن الصلاة عَلَى المَيِّت المُسلِم ثابتة إجماعاً، فادعاء زوالها عن بعض المُسلمين مُحتاج إِلَى دليل، وَالله أَعلم.
٣٬٦٩٠ / ٥٬٣٧١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.