معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السادس

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٦

226

بسم

معارج الأمال - الجزء السادس

رَسُول الله، وعن ابن عمر أنَّ النَّبِي / 310 كانَ إِذَا أَدخلَ المَيِّت القبْرَ قَال: الله وعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ الله»، وفي رواية: «وعلَى سُنَّة رَسُول الله)، وحينئذ يشكل قولي في النظم: (وَلَتَحْمَدِ مَولَاكَ حِينَ وَضِعِهِ الأحد)، فإن المسنون قول: بِسمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّة رَسُول الله»، ويندفع الإشكال بما إذا جعلت الحمد لمطلق الثناء مع قطع النظر عن اختلاف الصيغ والألفاظ، فإن المستعان به لاشك أَنَّه مثني عَلَيْهِ أي

فِي

6

محمود فالاستعانة باسم الله تتضمن الثناء عليه. ثُمَّ إِنَّه يَتولّى هذا كُلّه وليّ الجَنازَة؛ لأنَّه الحَقُّ بِجهازها؛ لأَنَّ الخطاب متوجّه إليه أَوَّلاً، وإلى سائر الناس ثانياً، فإن أمر من يحسن الجهاز وقام به أجزأ عنه؛ لأنَّ المَطلوب قد حصل، والله أعلم. وفي المَقَامِ مَسائِل:

المسألة الأولى

في السرير

وهو: آلة مركبة من خشب لَهَا أربع قوائم يُحمل فيها المَيِّت عَلَى أعناق الرجال، ولا يُحمل عَلَى الدابة وإن بعدت المسافة إِلَّا إن ضعفوا

،

عن حمله فيحمل فيها الرجال والنساء والكبار من الصبيان / 311/ قال ابن محبوب: إذا استحى الصَّبِيَّ حُمل عَلَى السرير، ويجوز أن يُحمل قبل ذَلِكَ عَلَى السرير. وقد تقدّم أن الرضيع يحمل في أيدي الرجال.

(1) رواهما الترمذي عن ابن عمر بلفظيهما كتاب الجنائز، باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر، 1046، 364/ 3. وابن ماجه، مثله كتاب الجنائز، باب ما جاء في إدخال الميت

القبر، ر 1550، ص

220