الجزء السادس
الجزء ٧ · صفحة ٣١٨318
معارج الأمال - الجزء السادس
مَرَّات، فيقال له: قَد عَلِمْنَا أَنَّكَ تُؤمِنُ بِه فَنَم صَالِحاً، وأَمَّا المُنافِقُ ـ أو قَالَ: المُرتَابُ - فَيَقُول: لَا أدري، سَمِعتُ الناسَ يَقُولُون شَيئاً فَقُلتُه» (1)،
وَاللهُ أَعلم.
الأمر الحادي عشر: في أمور تنجي من عذاب القبر
-
منها: الرباط في سبيل الله؛ لما في الحَدِيث: «إِنَّ رِبَاطَ يَومٍ وَلَيلَةٍ خَيْرٌ مِن صِيَام شَهرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِن مَات أُجرِيَ عَلَيْهِ عَمَلُه (الذي كان يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ)، وَأَمِنَ مِنَ الفِتَانِ (2) (3).
-
ومنها: قراءة سور الملك / 437/ كُلّ ليلة: قال في مختصر تذكرة القرطبي: صحَّ ذَلِكَ في عدة أحاديث، قال: وكذَلِكَ قراءة قُل {قُلْ هُوَ اللهُ
أَحَدُ في المَرضِ.
ومنها: من مات ببطنه: لِما في الحَدِيث: إِنَّ مَن قَتَلَه بَطْنُهُ لَمْ
يُعَذِّب فِي قَبْرِه» (4).
ومنها: الموت يوم جمعة أو ليلتها: الحديث: «مَا مِن مُسلِمٍ يَمُوتُ
(1) رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر بلفظ قريب وزيادة كتاب الوضوء، باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل، ر 184، 79/ 1،ومسلم، مثله كتاب الكسوف، باب ما
عرض على النبي الله في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، ر 905، 624/ 2.
(2) في الأصل، الفتانات، والصواب ما أثبتنا.
(3) رواه مسلم عن سلمان بلفظه كتاب الإمارة، باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل، ر 1913، 1520/ 3. والنسائي عن سلمان الخير بمعناه كتاب الجهاد، باب فضل الرباط، 3167، 39/ 6 والطبراني في الكبير، بلفظ قريب، ر 6178، 267/ 6.
(4) رواه الترمذي عن سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة بلفظه كتاب الجنائز، باب ما جاء في الشهداء من هم، ر 1064، 3/ 377. والنسائي مثله بلفظ، قريب، كتاب الجنائز، باب
،
من
قتله بطنه، ر 2052، 98/ 4