معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٨ · صفحة ٧٩

كتاب الزكاة

79

كان الأوسط ميتاً لَم يُحمل مال ولده عَلَى الجد، وذلك لانقطاع الواسطة. وقيل في جارية لَهَا حُلي من قبل أمها ومن قبل أبيها: حُمِل عَلَى أبيها ما كان من قبله، وحُمل عَلَى أمّها ما كان من قبلها، وكذَلِكَ الصَّبِيُّ عَلَى هذا المَعنَى. قالوا: ولا يُحمل عَلَى والديها ما اكتسبته واستحقته من غيرهما.

فإن أخرجت هي الزكاةَ من مالها / 74/ وإلّا أخرج عنها أبوها إن

شاء من ماله، وإن شاء من مالها.

ولا يقبل من صبي زكاة إلَّا برأي أبيه، فإن كان يتيماً أُقيم له وكيل. وإن أدركت الجارية وهي مع أمها حمل مالها عَلَى مال والدتها إذا

كان من عِندَها، ولا يُحمل ما اكتسبته من غيرها.

وعلى ولد المُرتد الزكاة؛ لأَنَّ حكمه حكم أَوْلَاد المُسلمين.

وإن أسلمت امرأة دون زوجها فالولد تبع لِمَن أسلم منهما. ولا يُحمل المجنون عَلَى أبيه إذا كان قد انفصل عنه بعد بلوغه. ولا يُحمل بعض الأَوْلَاد عَلَى بعض إذا لم يملك أبوهم النصاب، وإن ملك النّصاب: فَقِيلَ: يُحمل عَلَيهِ ما آل إليهم من عنده، ويَخرُج فيه

الخلاف المُتقدّم.

الكل:

وإن زرع الأَوْلَادُ البالغون زرعاً وهم في حجر أبيهم فبلغ النصاب في

فَقِيلَ: يحمل بعضهم على بعض وتجب الزكاة، وَقِيلَ: لا يحملون،