الجزء السابع
الجزء ٨ · صفحة ٩٢92
معارج الآمال - الجزء السابع
في
خمسة / 87/
وفي الأثر من كتاب محمد بن زائدة: أنَّ الصدقة عشر نوعاً من الثّمار وهي التمر والزبيب، والحنطة والشعير، والسّلت، والذرة، والسمسم والدخن والدرشق (وهو الشهوى)، والعدس، والماش (1)، واللوبيا، والبقلاء، والحمص، والأرز. ثُمَّ قال بعد ذلِكَ: وكلّ ما كان من الحبوب المأكولة، فهذا أقصى ما قيل في الأشياء التي تجب فيها الزكاة، ولا زكاة عِندَنا فيما عدا ذَلِكَ اتفاقاً، إِلَّا ما يوجد عن بعضهم أنّ في القطن الزكاة ولم يعمل به أحد، وعرض عَلَى بعضهم فلم يثبته، فقال السائل: أفأضرب عَلَيهِ؟ قال: لا. وتأوَّله أبو سعيد بإمكان أنَّه لَم يَخرج معه إلى الباطل. قال: أو يكون له فيه نظر، هذا جُملة القول في هذا الموضع، وفي تفصيله مسائل:
المسألة الأولى
في بيان ما أُجْمِع عَلَى زكاته
من هَذِه الأشياء، وما اختلف فيه
وقد وقع إجماع الأمة عَلَى وجوبها في الذهب والفضة، والتجارة،
6
،
والإبل والبقر والغنم والتمر والحنطة والشعير، والزبيب عِندَ
6
6
صاحب الإشراف.
=
وحكى أبو عبيد القاسم بن سلام في العنب قولاً عن شريح: أَنه كان لا يرى فيه صدقة، ثُمَّ قال: وكَذَلِكَ عن الشعبي، ولَعَلَّه أراد بالعنب الذي
بكثير، يشبه الدرسق والسهوي، وكان يزرع بصورة واسعة بعمان. انظر: العين، (دخن).
والعبري: إرشاد الإخوان، 63.
(1) الْمَاسُ أو الْمِنْج: وهو فصيلة من اللوبيا، إلا أن حبَّته أصغر من حبة اللوبيا، ولونه أخضر غامق. انظر العبري: إرشاد الإخوان، ص 73.