الجزء السابع
الجزء ٨ · صفحة ١٣٢132
ثُمَّ إِنَّه أخذ في:
بيان ما لا يشترط في زكاته
تَمامُ الحَول ولا وجود النصاب
فقال:
معارج الآمال - الجزء السابع
ذكر ما لا يكون الحول فيه شرطاً
:أي: وما لا يكون النّصاب فيه شرطاً أيضاً، وَإِنَّمَا اقتصر عَلَى الأَوَّل؛ لأنَّه المُصدّر به في النظم، ولكونه أكثر مواضع من الآخر، فكان
لقلته ذكر الثاني بمنزلة الاستطراد.
فأَمَّا الحول: فعبارة عن العام وهو السنة المُشتملة عَلَى اثني عشر
6
شهراً، سُمِّي حولاً لاتصافه بالمُضِي مأخوذ من حال إذا مضى، فإنَّه ولو لَم يمض في وقته ذَلِكَ فلابد من مضيه بانقضاء مدته، فهو تسمية بالمصدر. وَقِيلَ: سُمِّي حولاً، لأَنَّه يدور، والمعنى متقارب.
وأَمَّا النّصاب: فهو في اللغة الأصل، ومنه نصاب السكين» أي:
أصله الذي يقبض عليه.
وفي الاصطلاح عبارة عن مقدار مَخصُوص إذا بلغه المال وجبت
فيه الزكاة / 129/.
قال:
والحَولُ لا يُشرَطُ في الثمار ولا لدَى فَائِدَة التجارِ
ولَا إِذَا مَا ذَهَبَ المواشي مَعَ بَقَا السِّخالِ وَالكباشِي