الجزء السابع
الجزء ٨ · صفحة ١٣٣كتاب الزكاة
133
فإِنَّها تَكُونُ عَنهَا بَدلاً إِن حَدثَت وَحَولُهَا لَم يَكمُلَا گذاكَ مَن لَهُ نِصابٌ مِن ذَهَب أَو فِضَّةٍ أَو مِن مَواشِ أَو كَحَبّ وَزادَ أَيْ مِن ذَلِكَ الجنسِ فَقَد يَلزَمُ أَن يُزَكّه متى يَزد إِن كَانَ لَم يُخرِج زَكَاةَ الأَوَّلِ وَإِن تَكُن أَخرَجتَهَا فَأَدخِل مَا زَادَ في حَولِ الذي قد سَبَقا وزَكَّهِ حِينَ تُزكِّي مُلحَقًا وَمَن أَصَابَ مَعدِناً زَكَاهُ من حين مَا مِن غَثّه صَفَّاه إِذَا انتَهَى لِلْأَرْبَعِينَ دِرهَمًا أَو أَربَعٍ مِنَ الدنانيرِ اعلَمَا
لأنَّه لَيسَ النصَابُ يُشتَرَط فيه وَفِيمَا مَرَّ قَبلَهُ فَقَط وفِي شَريكَين لكلِّ مِنهُما نصفُ النصابِ فَهِي فِي سَهِمَيهِمَا مَا لَم يُكونَا مُشرِكَيْنِ أَو يَكُن بَعضُهما المُشْرِكُ فَافَهَم وَاستَبِن وكلُّ صِنف فيه شَرطُ الحَولِ فَجِنشه بدله في قول يَعنِي: أن الحول لا يشترط وجوده في زكاة الثّمار من النخل، والكرم والزروع بل يجب أن تزكَّى يوم حصادها، ولا يشترط في فائدة التجار التي استفادوها فوق أصل مالهم، فإِنَّهم إذا اتَّجروا بِما يوجب النّصاب ثُمَّ استفادوا فوقه فائدة عَلَى رأس الحول، لزمهم أن يُزكّوا هذا المُستفاد عِندَ ذَلِكَ الأصل؛ لأنَّه تابع له في حكمه، حيث كان بمنزلة ثَمرته، وكذَلِكَ ما اشتروه من السلع للتجارة أو نحو ذَلِكَ، فإن الجَمِيع يُزكّى / 127/ عَلَى حول الأصل، وكذَلِكَ لا يشترط الحول في المواشي إذا حدثت وذهب أصلها الذي وجبت فيه الزكاة فإن الحادث يكون بدلاً عنها، وحوله حولها. مثال ذَلِكَ: أن يملك أربعين شاة فصاعداً فتنتج في بعض الحول