الجزء السابع
الجزء ٨ · صفحة ١٤٤144
معارج الآمال - الجزء السابع
حدثت بعد الحول والتمكن من الأداء لم يضم إليها في الحول الأوّل قطعاً ويضم في الثاني.
وإن حدث بعد الحول وقبل إمكان الأداء لم يضم في الحول الماضي. وقيل: في ضمه قولان.
الشرط الثاني: أن يحدث النتاج بعد بلوغ الأمات (1) نصاباً، فلو
ملك دون النصاب فتوالدت وبلغته ابتداء الحول من حين بلوغه. وإذا وجد الشرطان فماتت الأمات كلها أو بعضها والنتاج نصاب
زكى النتاج لحول الأمات على الصحيح الذي قطع به الجمهور.
أنَّه لا
وفيه وجه يزكي بحول الأمات إلّا إذا بقي منها نصاب.
ووجه ثالث: يشترط بقاء شيء من الأمات ولو واحدة. قال: وفائدة ضم النتاج إلى الأمات إنَّما تظهر إذا بلغت به نصاباً آخر، بأن ملك مائة شاة فولدت إحدى وعشرين فتجب شاتان، / 138/ فلو تولد عشرون فقط لم تكن فيه فائدة قال: إن المستفاد بشراء أو إرث أو هبة فلا يضم إلى ما عنده في الحول؛ لكن يضم إليه في النصاب على
الصحيح.
قال: والاعتبار في النتاج بالانفصال؛ فلو خرج بعض الجنين وتَمَّ الحول قبل انفصاله فلا حكم له.
ولو اختلف الساعي والمالك فقال المالك: حصل النتاج بعد
:
(1) الأمَّات والأمهات جمع أمّ، وأُمُّ الشيء أصله والأم الوالدة، وأصل الأم أمهة، ولذلك تُجمع على أُمَّهَاتٍ. وقيل: الأمهات للناس و الأُمَّاتُ للبهائم. انظر: مختار
الصحاح، أمم.