معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٨ · صفحة ١٦٢

162

ثُمَّ إنه أخذ في بيان ما لا زكاة فيه فقال:

ذكر ما لا زكاة فيه

من الثمار والعروض وغيرها

قال:

معارج الآمال - الجزء السابع

وَكُلُّ مَالٍ لَم يَكُن مِمَّا ذُكِر فَلَا زَكَاةَ غَيْرَ إِن بِهِ اتَّجِر / 156/ وَبَائع عبداً ودَاراً مَتَّجِراً بِثَمَن فِيهِ النَّصَابُ أَنَّرَا فَلا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَقبِضَا وَبَعضُهُم حَتَّى يَحُلَّ المُقْتَضَى بِشَرط گونِهِ عَلَى وَفِيٌّ وَقَادِرٍ عَلَى الوَفَا غَني گذاكَ حُكمُ كُلِّ دَينِ أُجْلَا أَوصَحَ مَانِعٌ لِمَا قَد عُجِّلَا يعني: أَنَّهُ لا تَجب الزكاة في شيء من أصناف الأموال الغير المذكورة فيما تقدَّم من الأصناف، فلا تجب في السلعة، ولا في العبيد، ولا في الخيل، ولا في البغال ولا في الحمير، ولا في اللؤلؤ، ولا في الجوهر، ولا في العنبر ولا في الصفر، ولا في الحديد، ولا في سائر المعادن من النحاس وغيره، وإن بلغ في القيمة ما بلغ، كالفصوص المخصوصة إِلَّا إذا أريد بشيء من هذا التجارة فَإِنَّهُ تَجب فيه زكاة التجارة؛ لما تقدَّم أن التجارة من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، ولا تجب بها الزكاة أيضاً إلَّا بالنصاب وتمام الحول.

6

فمن باع عبداً أو داراً أو غيرهما - من فرس وحمار - بثمن يبلغ النصاب فإن كان نقداً حسبه من يومئذ فإن تَمَّ عليه الحول زكَّاه. وإن