الجزء السابع
الجزء ٨ · صفحة ١٦٤164
معارج الآمال - الجزء السابع
أمور:
ولنتكلم هاهنا على مواضع الزكاة من التجارة، ونجعل ذلك في
الأمر الأول: في محل الإجماع في التجارة
وذلك كلُّ شيء لم تجب في أصله الزكاة أن لو لم يرد به التجارة، فإنه إذا أريد به التجارة وبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وهو محل الإجماع في زكاة التجارة.
فيه:
وَأَمَّا إذا كان من الأشياء / 158/ التي تجب فيه الزكاة فقد اختلف /158/
فقيل: زكاته لا تتحول إلى زكاة التجارة.
وَقِيلَ: فيه زكاة التجارة على حال.
وَقِيلَ: إن وجبت في التجارة الزكاة كان هو تبعاً للتجارة، وإن لم
يكن فيها زكاة ففيه زكاة نفسه.
وَقِيلَ: إن كان من الثمار زكى زكاة الثمرة، ثُمَّ تدخل عليه زكاة
التجارة في وقتها.
وإن اشترى الأرض أو النخل للتجارة فزرع واستغل فإن بلغت الغلة النصاب ففيها الخلاف المذكور. وإن لم تبلغ ففيها زكاة التجارة قولاً
واحداً.
وكذلك الأرض والأصل من النخيل وغيرها فإنه يزكى زكاة التجارة
إذ لا زكاة فيه بنفسه، وَإِنَّمَا الزكاة في ثَمرته إذا بلغت النصاب، وما ليس في نفسه زكاة دخل في زكاة التجارة اتفاقاً.