معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٨ · صفحة ١٦٩

كتاب الزكاة

169

وكذلك أيضاً: إن كان يبدلها بالقيمة على هذا الاختلاف.

وَمِنهَا: إذا دخلت الدراهم في بعض المتاع دون بعض قال بعضهم: يقوم جميعاً، ويؤدي عليه / 163/ حين دخلت الدراهم في بعضه. وقال آخرون لا يقوّم إِلَّا ما جعلت فيه الدراهم دون غيره.

وَمِنهَا: إن عمل ثياباً من صوف غنمه فاشترى أرجواناً بالدراهم فجعله لعلم الثياب؛ فإن بعضهم قال: يؤدي على ما جعل من الدراهم في الأرجوان، أو على قيمته في قول بعضهم.

وقال بعضهم: يقوم المتاع والأرجوان جميعاً، ويؤدى عنه إن بلغ ما يؤدى عنه. قال الشيخ عامر وسبب اختلافهم: هل هي تجارة أم لا؟:

ومنها: إن اشترى شعيراً بعشرين ديناراً للتجارة فحرثه فحصد منه مقدار ما تجب فيه الزكاة فإنه يؤدي على ما جعل فيها من الدنانير، ويعطي عشرها أيضاً في قول بعضهم.

وقال آخرون: لا يؤدي إلا عَلَى ما جعل فيها من الدنانير.

وكذلك جميع ما تجب فيه الزكاة إن جعله للتجارة على هذا الاختلاف، والله أعلم.

الأمر الثالث في من أخذ سلعة بدين نسيئة للتجارة بعشرين ديناراً

أو أكثر

فقيل: يأخذ الوقت للزكاة من يوم اشترى؛ لأنَّه صار في ملكه،

ودين الأجل لا يُؤدِّي عنه صاحبه ولا يسقطه المديان.