الجزء السابع
الجزء ٨ · صفحة ١٩٤194
معارج الآمال - الجزء السابع
من ماله من جنس ذلك الشيء، فإن كان ذهباً أخرج ذهباً، أو فضة
فكذلك، والله أعلم.
المسألة الرابعة
في زكاة الإيجارات
وذلك أن يؤاجر عبده أو يكري منزله سنة تامة بأجرة تبلغ النصاب،
وقد اختلف في ذلك:
فَقِيل: إن الأجرة تستحق من حين العقد إذا كان صحيحاً.
وَقِيلَ: إِذا تَمَّ العمل وانقضت المدة.
فعلى القول الأول يلزمه أن يزكيها إذا أخذها، وعلى القول الثاني لا يلزمه إلَّا إذا حالت عاماً بعد تمام العمل.
مالك
وهذا إذا كان قادراً على أخذها، وإن تعذرت فهي في حكم الدين.
ولم يفرق أبو سعيد الله الله بين الدين والأجرة المستحقة.
والخلاف عند قومنا / 189 موجود؛ فقد حكى ابن المنذر عن أنس أنَّه كان يقول: لا تجب في شيء من ذلك زكاة حتى يحول
بن أنس
عليها الحول من يوم يقبضه وبه قال النعمان إذا لم يكن له مال غير
ذلك.
وقال يعقوب ومحمد إذا قبض منها درهماً أو أكثر زكَّاه ووجهه
ما قدمت لك من جعلها كالدين.
وكذلك اختلفوا فيما يقبضه السيد من مكاتبة عبده:
: