الجزء السابع
الجزء ٨ · صفحة ١٩٧كتاب الزكاة
197
صحة بيع الخيار، وهو المعمول به في هذا الزمان النكد، وعليه فالغلة
للمشتري أيضاً.
المال.
وذلك أَنَّهُ لَمَّا صح البيع لزم أن تتبعه الغلة والزكاة وسائر أحكام
وكون الخيار ثابتاً فيه لا يقدح في صحته؛ لأنه بمنزلة من فوض غيره في ماله فمتى ما اختاره انتقض البيع، وصار في حكم المال المنتقل لا
غير.
وكل من قال: إن زكاته على البائع مطلقاً أو في بعض الأحوال فإنه يلزم على قوله أن لا تجب عليه زكاة في الدراهم التي اشترى بها، فلا أحمد بن مداد أَنَّه كان يعيب على هاشم بن غيلان
معني
لما يوجد عن البهلوي قوله: إنَّه لا زكاة على المشتري في ثمن المبيع بالخيار.
وإن اشترى ذلك خياراً للتجارة فعلى ما تقدم من الخلاف في زكاة الأصل الذي أريد به التجارة. ومن اشترى الأصل قطعاً واشترط للبائع الإقامة إلى وقت معلوم، فليس على المشتري زكاة في دراهم الشراء؛ لأنَّ الإقالة ثان. وَقِيلَ: إِنَّهَا فسخ للبيع.
بيع
قال الصبحي: وعسى أن تجب الزكاة عند صاحب هذا القول.
ومن غير من مال اشتراه بالقطع لوجه يسوغ له الغير: فقيل: عليه زكاة
/191/ دراهمه لما مضى من الزمان قبل الغير، فهو على هذا بمنزلة الدين
المؤيس منه، ويجب أن تخرج فيه الأقوال الموجودة فيه.
جميع
واختار العلامة الصبحي إسقاطها عن هذا المشتري لزوال الخطاب