معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٨ · صفحة ١٩٨

198

معارج الآمال - الجزء السابع

بزكاتها قبل الغير؛ ولأن الغير نقض للبيع بعد تمامه. قال: وقد جاء الأثر بالاختلاف في زكاة مال الضمار (وهو الذي لا يرجى).

قيل له: وهل فرق بين المال والعروض وبين أن يكون الغير من

البائع أو المشتري؟ قال: لا فرق عندي بين الأصول وغيرها، وبين النقض من أيهما كان، والله أعلم.