الجزء السابع
الجزء ٨ · صفحة ١٩٨198
معارج الآمال - الجزء السابع
بزكاتها قبل الغير؛ ولأن الغير نقض للبيع بعد تمامه. قال: وقد جاء الأثر بالاختلاف في زكاة مال الضمار (وهو الذي لا يرجى).
قيل له: وهل فرق بين المال والعروض وبين أن يكون الغير من
البائع أو المشتري؟ قال: لا فرق عندي بين الأصول وغيرها، وبين النقض من أيهما كان، والله أعلم.
٤٬٠١٧ / ٥٬٣٧١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.