الجزء السابع
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٣كتاب الزكاة
203
والحجة لنا على اشتراط النصاب حديث أبي سعيد الخدري: «لَيْسَ
فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ دُودٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَة».
وفي رواية: «لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ». وفي رواية: «لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْرِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ» (1)، وفي رواية: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ والوسق ستون مختوماً).
وفي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري: «لَا صَدَقَةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الزَّرْعِ أَوِ الكَرْمِ حَتَّى يَكُونَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلَا فِي الرِّقَة حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ
دِرْهَم
وفي حديث ابن عمر: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ مِنَ الإِبل صَدَقَةٌ، وَلَا
فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ وَلَا خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ».
وعن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ الله كَتَبَ إِلَى / 196/ أَهْلِ اليَمَنِ بِكِتَابِ فِيهِ الفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ [والديات. .. ] فَكَتَبَ فِيهِ: مَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحاً أَوْ بَعْلَاً فِيهِ العُشُرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَمَا سُقِيَ بِالرَّشَاءِ أَوْ بِالدَّالِيَة فَفِيهِ نِصْفُ العُشْرِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ» (3).
(1) رواه مسلم عن أبي سعيد بلفظ قريب كتاب الزكاة، 979، 22/ 674. وأحمد، مثله
بلفظه، ر 11715، 73/ 3
(2) رواه الطحاوي: شرح معاني الآثار عن جابر بن عبد الله بلفظه، 35/ 2. ومالك: المدونة الكبرى، مثله، 244/ 2. (3) رواه ابن حبان في صحيحه بسنده ولفظه ر 6559، 501/ 14. 50. والبيهقي، مثله،
ر 7047، 89/ 4