الجزء السابع
الجزء ٨ · صفحة ٢٤٢242
معارج الآمال - الجزء السابع
وخرج بشرط تتابع الإدراك الباكورة من النخل، فلا يعتبر بدو
صلاحها / 233 في غيرها بل في نفسها وما كان مثلها فقط.
ونقل أبو عبد الله القول بأنه: إذا ظهر الفضح في قطعة نخل جاز طناها إذا ظهر في عامتها كلها. قال: وإن لم يظهر في عامتها فلا يجوز
طناها كلها
وهذا أرخص الأقوال عند المشارقة، وما قدمت ذكره فأكثره من
كتب أشياخنا المغاربة.
سأله
قال بعضهم: وأخبرني مُحمد بن رياسة بعد موت أبي عبد الله أنه هذه المسألة وقال له: فإن طلب المطني النقض هل له ذلك؟ قال له: نقض ما لا يجوز طناه. ويثبت عندنا طناً ما جاز طناه، ولم يفسر غير
هذا
عن
وصحح القطب: أنه لا يجوز بيع ولا شراء ما لَم يَحمر أو يصفر من النخل، أو يبدو صلاحه من الشجر مطلقاً إلّا ما قلّ، وكان الغالب عليه محمراً أو مصفراً أو بادي الصلاح، وكان شائعاً فيه، فلا يجوز شراء أو ثمرة شجرة أو نخلة أحمر بعضها أو أصفر، أو بدا صلاحه دون بعض، إلّا إن كان البعض الذي لم يكن كذلك قليلاً شائعاً، ولم يكن قنوا على حدة، فيقصر البيع والشراء على ما كان كذلك ولو قل، ويترك البعض الذي لم يكن كذلك وكان على حدة ولو كثر.
بيع
قال: فلا يرد علينا أن ذلك يؤدي إلى فساد الحائط أو أكثره، وأنّ الله - جل وعلا - / 234/ قد منّ علينا بأن الثمار لا تطيب دفعة ليطول
زمان التفكه.