الجزء السابع
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٨258
معارج الآمال - الجزء السابع
واعلم أنّه / 247/ لا يضر تقرير الحول ولا النصاب إذا بادل بين السلع للتجارة، أو بادل بالسلعة ذهباً أو فضة؛ لأن ذلك كله تجارة، وذلك أن التجارة تقليب المال بالمعاوضة على غرض الربح. وقيل: مال التجارة كل ما قصد الاتجار فيه عند اكتساب الملك بمعاوضة محضة،
والله أعلم.
٤٬٠٧٧ / ٥٬٣٧١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.