معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٨ · صفحة ٢٥٨

258

معارج الآمال - الجزء السابع

واعلم أنّه / 247/ لا يضر تقرير الحول ولا النصاب إذا بادل بين السلع للتجارة، أو بادل بالسلعة ذهباً أو فضة؛ لأن ذلك كله تجارة، وذلك أن التجارة تقليب المال بالمعاوضة على غرض الربح. وقيل: مال التجارة كل ما قصد الاتجار فيه عند اكتساب الملك بمعاوضة محضة،

والله أعلم.