الجزء السابع
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٢معارج الآمال - الجزء السابع
حقة. ومن لم يكن معه إلّا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربّها، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنّها تقبل منه الحقة، ويُجعل معها شاتين إن استيسرتا، له، أو عشرين درهماً. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنّها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقته بنت لبون وليست عنده حقة وعنده حقة فإنّها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدّق عشرين درهماً أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدّق عشرين درهَماً أو شاتين فإن لم تكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون فإنّه يقبل منه وليس معه شيء» (1). ثُم ذكر زكاة الغنم والرّقة، وسيأتي الكلام عليهما وعلى البقر أيضاً في
مواضعه إن شاء الله.
وفي الإيضاح: أن النبي لو كتب كتاباً في زكاة الإبل: صلى الله عليه وسلم الله «بسمِ الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين .... فذكر نحو ما تقدّم من كتاب أبي بكر إلى قوله: «فَإِن زَادَت عَلَى عِشْرِينَ وَمَائَةٍ فَفِي كُلِّ أَربَعِينَ بنتِ لَبُونٍ، وَفِي خَمْسِينَ حِقَّة». وزاد فيه: «وَقَدْ أَجَازَ أَنْ يُؤْخَذَ ابْن لَبُونِ ذَكَراً إِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضِ» (2). قال الشيخ عامر: وهذه رواية عن نافع أنها نسخة
(1) سبق تخريجه في حديث: «وَفِي الرِّقَةِ رُبعُ العُشْرِ، فَإِن لَم تَكُن إِلَّا تِسعِينَ … » وغيره فلينظر. (2) رواه البخاري، عن أبي بكر لأنس بلفظ قريب باب زكاة الغنم ر 1386، 527/ 2. وابن ماجه، مثله، باب إذا أخذ المصدق سناً دون سن أو فوق سن، ر 1800، 575/ 1.